الحر العاملي

32

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 21 ] 8 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل فرّط في إخراج زكاته ، ثمّ أوصى أن يخرج عنه ذلك ، [ فقال : جائز ، يخرج ذلك ] ( 1 ) من جميع المال ، إنّما هو بمنزلة الدين ، لو كان عليه ليس ( 1 ) للورثة شيء حتّى يؤدّى جميع ما أوصى به من الزكاة ، قيل له : فإن كان أوصى بحجّة الإسلام ؟ قال : جائز يحجّ عنه من جميع المال . [ 22 ] 9 - روي فيمن أقرّ بنبوّة صبيّ وبعتق عبد ومات قبل أن يعيّن : أنّه يستخرج بالقرعة . [ 23 ] 10 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه وأوصى بوصيّة ، فكان أكثر من الثلث ، قال : يمضي عتق الغلام ، ويكون النقصان فيما بقي . [ 24 ] وسئل [ الباقر ] ( 1 ) عليه السلام عن رجل أوصى بأكثر من الثلث ، وأعتق مماليكه في مرضه ، فقال : إن كان أكثر من الثلث ردّ إلى الثلث وجاز العتق . [ 25 ] 11 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل مات وترك جارية حبلى ومملوكين فورثهما أخ له ، فأعتق العبدين وولدت الجارية غلاما ، فشهدا بعد العتق : أنّ مولاهما كان أشهدهما أنّه كان ينزل على الجارية ، وأنّ الجعل منه ، قال : تجوز شهادتهما ، ويردّان عبدين كما كانا . [ 26 ] وروي : تجوز شهادة الغلامين ولا يسترقّهما الغلام الذي شهدا له لأنّهما أثبتا نسبه . وحمل على الاستحباب ، وعلى أنّه قد صرّح فيه أنّ مولاهما أعتقهما عندما أشهدهما .

--> [ 21 ] الوسائل 13 : 425 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من ج والوسائل . ( 1 ) الأصل : وليس . [ 22 ] الوسائل 13 : 427 / 1 . [ 23 ] الوسائل 13 : 458 / 1 . [ 24 ] الوسائل 13 : 459 / 4 . ( 1 ) أثبتناه من ج . [ 25 ] الوسائل 13 : 461 / 2 . [ 26 ] الوسائل 13 : 460 / 1 .